السيد تقي الطباطبائي القمي

549

مباني منهاج الصالحين

الدخول ( 1 ) فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها ( 2 ) كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ( 3 ) ولو تصادقا على الزوجية ثبتت ( 4 ) . والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع والا بطل العقد ( 5 ) ويستحب أن يتخير البكر ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1